السيد تقي الطباطبائي القمي

131

مباني منهاج الصالحين

في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده ( 1 ) كما يكفي كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان به ( 2 ) . [ مسألة 76 : لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط ] ( مسألة 76 ) : لا يجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط ( 3 ) نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي

--> ( 1 ) فقيه ج 3 ص : 9 حديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 1